يجوز للقاضي أن يستنتج من سلوك سابق ثابت في العلاقة الإيجارية، كدفع الأجرة سلفاً خلال مدة من المدة العقدية، وجود شرط أو اتفاق لاحق أو مستمر على تسليف بدل الإيجار لباقي المدة، إذا كان الاستنتاج منسجماً مع وقائع الدعوى ومنطقيّاً.
ان استدلال القاضي من سبق دفع الاجور سلفا في فترة سالفة من مدة الايجار على وجود شرط بين الطرفين بتسليف الاجور لسائر مدة الايجار هو استدلال سائغ