إذا ادّعى المستأجر أن القوة القاهرة أو الظرف الطارئ أوقف تنفيذ التزامه بالأجرة، وجب على المحكمة بحث هذا السبب وعدم الاكتفاء بالنص على التخلية لمجرد التقصير في الدفع.
ان نص قانون الإيجارات على توجب التخلية لعلة التقصير في الدفع لايحول دون البحث في القوة القاهرة او الظرف الطارئ الذي أوقف تنفيذ الالتزام .