• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحاكم تقييد النصوص القانونية بتعليمات لا تتمتع بصفة القانون

التعليمات التي لا ترقى إلى مرتبة القانون لا يجوز أن تُقيِّد أو تُعدِّل أو تُخصِّص أحكام النصوص القانونية، وعلى المحاكم تطبيق القانون وحده عند التعارض.

نص الاجتهاد

لا يسوغ للمحاكم أن تقبل مبدأ تقييد النصوص القانونية بتعليمات ليس لها صفة القانون .