التعليمات التي لا ترقى إلى مرتبة القانون لا يجوز أن تُقيِّد أو تُعدِّل أو تُخصِّص أحكام النصوص القانونية، وعلى المحاكم تطبيق القانون وحده عند التعارض.
لا يسوغ للمحاكم أن تقبل مبدأ تقييد النصوص القانونية بتعليمات ليس لها صفة القانون .