يجوز للنيابة العامة، بوصفها ممثلةً للمصلحة الاجتماعية، مباشرة طلب حلّ الجمعية متى تحققت إحدى حالات الزوال أو الانحراف الجوهرية: العجز عن الوفاء بالتعهدات، أو استعمال الأموال والأرباح لغير الغرض المخصص، أو وقوع مخالفة جسيمة للنظام الداخلي أو للقانون أو للنظام العام.
للنيابة العامة حق الادعاء المباشر باسم الهيئة الاجتماعية بطلب حل الجمعية متى أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو متى خصصت أموالها وأرباحها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العامإن الجمعية هي جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على الربح المادي إن الجمعية تخضع للقواعد العامة للجمعيات المنصوص عليها في القانون المدني باعتبار أن هذه القواعد تكمل الأحكام الخاصة بالجمعيات الخيرية التي تنظمها القوانين القديمة وتنسخ ما يخالفها