إذا خصّ التشريع العمال في الشركات والمؤسسات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية بأثرٍ معيّن، فإن هذا الأثر لا يُفترض لعمال الدولة إلا بنصّ صريح، ولا يُوسَّع فيه بالقياس إلا في الحدود التي استقرّ عليها الاجتهاد بالنسبة للمؤسسات العامة.
ان النص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 74 والمرسوم التشريعي رقم 32 يقتصر شموله على عمال الشركات والمؤسسات وسائر النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وقد شمل المؤسسات العامة اجتهادا وليس فيه ما يشير الة عمال الدولة