• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه

تسري أحكام الاختلاس على المستخدم إذا كان داخلاً في مفهوم الموظف الجزائي الذي ساوى بينه وبين الموظف والعامل في الدولة أو الإدارة العامة، شريطة توافر باقي أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه المناقشة: ان النص الواجب التطبيق هو حكم المادة 349 عقوبات لا المادة 656 ولا المادة 657 منه وذلك لان الطاعن كان مستخدما وغير موظف بالمعنى المالي أو التقاعدي فان نص المادة 349/ع یبقی منطبقا عليه بأحكام المادة 340/ع التي ساوت بين الموظف والعامل والمستخدم في الدولة او في ادارة عامة بالمعنى المقصود بكلمة موظف في الباب الثالث من الكتاب الثاني من العقوبات في بحث الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة