• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن النص الواجب التطبيق هو حكم المادة 349 عقوبات لا المادة 656 ولا المادة 657 منه وذلك لأن الطاعن كان مستخدماً وغير موظف بالمعنى المالي

العبرة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بالمعنى الذي حدده قانون العقوبات في بابها، حيث تُساوى صفة الموظف مع العامل والمستخدم في الدولة أو الإدارة العامة، فلا يجوز استبعاد النص الخاص بسبب عدم تحقق الصفة المالية أو التقاعدية للموظف.

نص الاجتهاد

إن النص الواجب التطبيق هو حكم المادة 349 عقوبات لا المادة 656 ولا المادة 657 منه وذلك لأن الطاعن كان مستخدماً وغير موظف بالمعنى المالي أو التقاعدي فإن نص المادة 349/ع يبقى منطبقاً عليه بأحكام المادة 340/ع التي ساوت بين الموظف والعامل والمستخدم في الدولة أو في إدارة عامة بالمعنى المقصود بكلمة موظف في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في بحث الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة