إذا حلّت شركة التأمين محلّ المضمون له، فإن هذا الحلول ينشئ أثراً عقدياً يقتصر على المتعاقدين، ولا يجوز للغير المسؤول عن الضرر ـ كناقل البضاعة ـ أن يطعن في عقد التأمين أو في شروطه متى كان صحيحاً بين طرفيه.
حلول شركة التأمين (الضمان) محل المضمون له صفة عقدية وينحصر بين المتعاقدين وبالتالي فلا مجال للناقل المسؤول عن هلاك البضاعة لأن يجادل في عقد التأمين وشروطه إذا توافق الضامن والمضمون عليه