إذا جرى تحديد البدل بإشراف القاضي في دعوى التخمين، فإنه يُعدّ بمنزلة الأجر المحدد قانوناً وتُرتَّب عليه آثاره.
البدل المحدد بإشراف القاضي يقوم مقام الأجر المحدد بدعوى تخمين