• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البدل المحدد بإشراف القاضي يقوم مقام الأجر المحدد بدعوى التخمين

إذا جرى تحديد البدل بإشراف القاضي في دعوى التخمين، فإنه يُعدّ بمنزلة الأجر المحدد قانوناً وتُرتَّب عليه آثاره.

نص الاجتهاد

البدل المحدد بإشراف القاضي يقوم مقام الأجر المحدد بدعوى تخمين