الحقوق الناشئة عن العقد لا تُسمع الدعوى بها بعد مضي مدة التقادم الطويل إذا لم يثبت سببٌ قاطعٌ للتقادم خلال هذه المدة.
ترك العاقد الادعاء بالحقوق الناجمه عن العقد (15 سنة) دون سبب قاطع للتقادم يحول دون سماع الدعوى.