• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حجية الحكم الجزائي المستند الى فقدان العنصر المعنوي للجريمة لايجوز اعتمادها كسبب للتحلل من المسؤولية الناجمة عن فعل اقتناء البضاعة

لا يجوز التذرع بحكم جزائي بُني على فقدان العنصر المعنوي للجريمة للتحلل من المسؤولية عن اقتناء البضاعة المهربة، لأن المسؤولية الجمركية تُرتَّب وفق نصوص خاصة مستقلة عن أركان الجريمة العامة وتستند إلى نظام زجري ذي طبيعة مزدوجة.

نص الاجتهاد

ان حجية الحكم الجزائي المستند الى فقدان العنصر المعنوي للجريمة لايجوز اعتمادها كسبب للتحلل من المسؤولية الناجمة عن فعل اقتناء البضاعة المهربة أن التشريع الجمركي إستن نصوصاً زجرية خاصة بالمخالفات تميزها عن الجرائم العامة وتستقل بأركانها وعناصرها عن الفعل الجرمي وتتسم بالطابع المدني والجزائي في آن واحد المناقشة: من حيث أن حجية الحكم الجزائي المستند إلى فقدان العنصر المعنوي للجريمة لا يجوز اعتمادها كسبب للتحلل من المسؤولية الناجمة عن فعل اقتناء البضاعة المهربة، وذلك لاختلاف الأساس في ترتيب المسؤولية الجزائية عنه في المسؤولية الأخرى، إذ أن التشريع الجمركي إستن نصوصاً زجرية خاصة بالمخالفات تميزها عن الجرائم العامة وتستقل بأركانها وعناصرها عن الفعل الجرمي وتتسم بالطابع المدني والجزائي في آن واحد. ومن حيث أن احتجاج الطاعنين بالحكم الصادر بعدم مسؤوليتهما الجزائية لا يقوم على أساس فإنه يتعين رفض هذا الوجه من الطعن.