• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل السمسار أو الدلال لا يحول دون مطالبته بأجره المستحق، وتثبت معاملات السمسرة بالبينة الشخصية

يبقى للسمسار أو الدلال حقه في الأجر المكتسب قبل التسجيل، ولا يُعدّ عدم التسجيل مانعاً من المطالبة به. وتُقبل معاملات السمسرة في الإثبات بالبينة الشخصية متى كانت من المعاملات التجارية التي يجوز فيها ذلك.

نص الاجتهاد

إن عدم تسجيل السماسرة والدلالين لا يمنعهم من المطالبة بأجورهم التي استحقوها قبل إجراء معاملة التسجيلإن معاملات السمسرة وما يتصل بها من المعاملات التجارية جائز إثباتها بالبينة الشخصية.