يبقى للسمسار أو الدلال حقه في الأجر المكتسب قبل التسجيل، ولا يُعدّ عدم التسجيل مانعاً من المطالبة به. وتُقبل معاملات السمسرة في الإثبات بالبينة الشخصية متى كانت من المعاملات التجارية التي يجوز فيها ذلك.
إن عدم تسجيل السماسرة والدلالين لا يمنعهم من المطالبة بأجورهم التي استحقوها قبل إجراء معاملة التسجيلإن معاملات السمسرة وما يتصل بها من المعاملات التجارية جائز إثباتها بالبينة الشخصية.