في تقليد الأوراق النقدية، يكفي لتحقق الركن المادي أن يكون التقليد مُحدثاً للتشابه الذي يوقع الغش ويجعل الورقة مقبولةً في التعامل، أما إذا انعدمت المشابهة إلى حدٍّ يتعذر معه خداع الشخص العادي أو لم تُستعمل عناصر النقد الصحيح الأساسية، فإن الركن المادي ينتفي.
إذا انعدم التشابه كأن لا تستعمل نفس الرسوم الموجودة على الورقة المقلدة انعدم الركن المادي أيضاً المناقشة: إذا كان التقليد في الأوراق النقدية، وهو الركن المادي للجريمة، إنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً كل الإتقان أو محكماً كل الإحكام أو أن يتم بمهارة وحذق، بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش ويخدع به الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل. فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن يخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة.