يشترط لقيام الركن المادي في جريمة تقليد الأوراق النقدية وجود تماثلٍ أو تشابهٍ كافٍ مع النقد الصحيح يَقبل به الناس في المعاملة ويصلح للغش؛ ولا يلزم أن يكون التقليد متقناً كل الإتقان، لكن مجرد المحاكاة البعيدة أو الخالية من عناصر الرسوم والكتابات المميزة لا يكفي لتجريم الفعل.
ان التقليد في الأوراق النقدية هو الركن المادي للجريمة لا يشترط ان يكون محكما كل الاحكام ويكفي وجود تشابه يدخل به الغش على الناس فإذا كان وجه الشبه بعيدا بحيث لاينخدع به احد ولو كان شخصا عاديا فلا يكون الركن المادي للجريمة متوفرا المناقشة: إذا كان التقليد في الأوراق النقدية وهو الركن المادي للجريمة إنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً كل الإتقان أو محكماً كل الإحكام أو أن يتم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعله مقبولاً في التعامل فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن يخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة