• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن فقدان الركن المادي في جرمة التزييف يؤدي حتماً إلى فقدان جريمة الترويج لأن العنصر الأساسي فيها استعمال نقد مزيف

قيام جريمة الترويج يفترض توافر الركن المادي لجريمة التزييف متى كان محلها نقداً مزيفاً، لأن استعمال النقد المزيف هو العنصر الجوهري فيها؛ فإذا انتفى التزييف مادياً انتفت الترويج تبعاً.

نص الاجتهاد

إن فقدان الركن المادي في جرمة التزييف يؤدي حتماً إلى فقدان جريمة الترويج لأن العنصر الأساسي فيها استعمال نقد مزيف