قيام جريمة الترويج يفترض توافر الركن المادي لجريمة التزييف متى كان محلها نقداً مزيفاً، لأن استعمال النقد المزيف هو العنصر الجوهري فيها؛ فإذا انتفى التزييف مادياً انتفت الترويج تبعاً.
إن فقدان الركن المادي في جرمة التزييف يؤدي حتماً إلى فقدان جريمة الترويج لأن العنصر الأساسي فيها استعمال نقد مزيف