إذا أُبرم العقد بواسطة نائب، فإن الخصومة في المطالبة الناشئة عنه تُوجَّه إلى الأصيل الذي انصرف إليه الأثر القانوني للتصرف، لا إلى النائب الذي تولّى إبرامه.
لا توجه الدعوى الى النائب وإنما إلى الأصيل ، لان شخص النائب يختفي بمجرد انبرام العقد، وهذه المسالة من النظام العام وتثيرها المحكمة عفوا.