لا يُعتدّ بتنازل المحكوم له عن التخلية إلا إذا كان ثابتاً من موقفٍ صريحٍ أو من قرائنَ واضحةٍ لا تدع ظروف الحال مجالاً للشك في الدلالة على التنازل.
تنازل المحكوم له عن التخلية يكون باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته