التحفظ الذي يبديه الناقل على إفادات الشاحن بشأن الوزن أو النوع لا يكون منتجاً لآثاره القانونية إلا إذا اقترن ببيان الأسباب الموجبة له، وإلا عُدّ مجرداً غير ذي أثر.
لئن اجازت المادة 199 تجارة للناقل ابداء التحفظات بشأن إفادات الشاحن لجهة الوزن او النوع فإنه يتوجب عليه بيان الأسباب ذلك ان التحفظ المجرد لايكون له أي اثر قانوني .