• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحفظ الناقل على إفادات الشاحن لا أثر له ما لم يبين أسبابه، ويضمن النقص غير المألوف في البضاعة مقدراً بقيمته في مرفأ المقصد

التحفّظ المجرد من الأسباب لا ينتج أثراً قانونياً، والناقل يضمن النقص غير المعتاد الذي يصيب البضاعة أثناء النقل، ويُحتسب الضمان على أساس قيمتها في مرفأ الوصول.

نص الاجتهاد

تحفظ الناقل بشأن إفادات الشاحن دون بيان الأسباب ليس له أثر قانوني. الناقل يتحمل مسؤولية النقص غير المألوف في البضاعة، مقدراً بقيمته في المرفأ المقصد.