التحفّظ المجرد من الأسباب لا ينتج أثراً قانونياً، والناقل يضمن النقص غير المعتاد الذي يصيب البضاعة أثناء النقل، ويُحتسب الضمان على أساس قيمتها في مرفأ الوصول.
تحفظ الناقل بشأن إفادات الشاحن دون بيان الأسباب ليس له أثر قانوني. الناقل يتحمل مسؤولية النقص غير المألوف في البضاعة، مقدراً بقيمته في المرفأ المقصد.