لا يُعتدّ بتنازل المؤجر عن دعوى التخلية إلا إذا دلّت ظروف الحال دلالةً جازمةً واضحةً على إرادته التنازل، ولا يكفي في ذلك مجرد تسلّمه حوالةً بريديةً بأجورٍ لم يقبضها عن مدةٍ غير مستوفاة.
ان تنازل المؤجر عن دعوى التخلية يجب أن يستنبط من موقف لاتدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود فلا يجوز استنباط ذلك من تسلمه حوالة بريدية بأجور عن مدة غير مستوفاة لم يقبضها