• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل تعويض الإنذار إذا ترك العمل بسبب إخلال رب العمل بشروط العقد

لا يستحق العامل تعويض الإنذار إذا أنهى العلاقة العملية لسبب راجع إلى إخلال ربّ العمل بشروط العقد.

نص الاجتهاد

اذا ترك العامل العمل لاخلال رب العمل بشروط العقد لا يستحق تعويض الانذار