لا يستحق العامل تعويض الإنذار إذا أنهى العلاقة العملية لسبب راجع إلى إخلال ربّ العمل بشروط العقد.
اذا ترك العامل العمل لاخلال رب العمل بشروط العقد لا يستحق تعويض الانذار