• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تقدير أجر العامل وفق أجر المثل إذا شابه التعسف، وللعامل المتمرن أن يستحق الحد الأدنى للأجور

للقاضي سلطة تعديل أجر العامل متى تبيّن له التعسف فيه، فيقدّره وفق أجر المثل، ويظل العامل المتمرن مستحقاً للحد الأدنى للأجور.

نص الاجتهاد

سلطة القاضي في تعديل أجر العامل في حال التعسف في الأجر المناقشة: يحق للقاضي اذا وجد متعسفا في اجرة العامل ان يقدر له اجر امثاله كم انه من حق العامل وان كان متمرنا ان يتقاضى الحد الأدنى للأجور