للقاضي سلطة تعديل أجر العامل متى تبيّن له التعسف فيه، فيقدّره وفق أجر المثل، ويظل العامل المتمرن مستحقاً للحد الأدنى للأجور.
سلطة القاضي في تعديل أجر العامل في حال التعسف في الأجر المناقشة: يحق للقاضي اذا وجد متعسفا في اجرة العامل ان يقدر له اجر امثاله كم انه من حق العامل وان كان متمرنا ان يتقاضى الحد الأدنى للأجور