إذا أُضيف الطلاق إلى زمن ماضٍ ولم يثبت ذلك الإسناد ببينة شرعية، فإن الأثر القانوني ينعقد من تاريخ الإخبار به ويُعتبر طلقةً واحدةً رجعية لا طلاقًا متعدّدًا.
الطلاق المتعدد المضاف إلى زمن ماضي يعتبر طلاقاً واحداً بتاريخ الاخبار إن لم يثبت بالإضافة على الوجه الشرعي. المناقشة: لما كان الظاهر من الإضبارة أن الطاعن بعد أن أقام دعوى تفريق وفاقاً للمادة 112 أحوال حضر جلسة 17/11/1963 وقال أن الخلاف المنوه به في دعواي قد أدى إلى استخدام حقي بالطلاق ولذلك فقد طلقتها ثلاثاً ولما كلف لإثبات واقعة لتاريخ سابق لاقراره به لأن زوجته لم تعترف بصدوره في مدة سابقة لتاريخ الجلسة طلب الطاعن حينئذ تثبيت الطلاق الواقع في الجلسة وختم كلامه.ولما كان الطلاق بالشكل الموصوف يقع به طلقة واحدة رجعية بمقتضى المادة 92 أحوال وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه.