• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز سماع شهادة المحامي على ما اؤتمن عليه من سر مسلكي، وإلا كان الحكم المبني عليها مختلاً

لا يجوز التعويل على شهادة المحامي إذا انصبت على سرٍّ مسلكي محميّ بالكتمان؛ فإذا بُني الحكم على شهادةٍ من هذا النوع كان الحكم مشوباً بعيب البطلان أو الاختلال ويعرض للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ شهادة المحامي حول سر مسلكي مخالفة للقانون ويجعل الحكم الذي بنى عليه مختلاً. بمقتضى نص المادة 565 عقوبات يعاقب بالحبس سنة وبغرامة أقصاها 200 ليرة من كان يحكم وضعه ومهنته أو فنه على علم بسر أفشاه دون سبب مشروع أو استعماله لمنفعة أو لمفعة آخر إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً وأنه ولئن كان اجماع الفقهاء والاجتهاد لم يستمر منعقداً على وجوب اعفاء الشاهدين من كتمان السر المسلكي لوجود فريق من الشراح والمحاكم يرى أنه لا سبيل للتساهل في صيانة السر المسلكي وفريق آخر يرى حماية المجتمع وحماية السر المسلكي أمران لكل منهما خطورته وللقضاء أن يفصل بما يملك من سلطان معه يرى فيما هو أولى بالاتباع. فإن اغفاء محكمة الجزاء الاستئنافية عن أهمية السر المسلكي وإباحة شهادة المحامي على الوجه الذي مر بيانه يعني في ذهن المستشير أن محامياً من المحامين غذا استشاره أحد في أمر ارتكاب جريمة التزوير كالتي تعرض أمام هذه المحكمة لابد من أن يشير سلباً أو ايجاباً مع أن الاشارة بالايجاب مما لا يقره المشترع ولا يقره سلك المحاماة ورسالتهم ولا وجدان المحامين وشرفهم، كما يعني ذلك أن بوسع المحامي إذا استشير بسر مسلكي أن يبيح هذا السر ويفشيه لمنفعة أو لمنفعة الغير وهو مما لا يجوز التساهل في اشاعته أو قبوله بدون وجه تبرره مقتضيات السلامة العامة وأمن المجتمع. وحيث أنه ولئن كان الطاعن قد اكتفى باعتباره الشهادة مخالفة للأصول فإن ذلك مؤداها عدم الرضوع لتلك الشهادة لهذا كان الحكم مختلاً بأحد دواعي البطلان يعرضه للنقض.