استئناف النيابة العامة المحدد بجهة معينة يقتصر أثره على تلك الجهة وحدها، ولا يملك محكمة الاستئناف بحث ما خرج عن نطاقه من عناصر الحكم التي أصبحت قطعية؛ كما أن الاستئناف التبعي يتقيد بوجود الاستئناف الأصلي وبمداه ولا يتجاوزه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إذا اقتصر استئناف النيابة على المصادرة فليس لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لبحث الادانة من أساسها. من حيث أن المادة 256 من الأصول الجزائية تنص على أن استئناف النيابة العامة بنشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. ومن حيث أن استئناف النيابة العامة في هذه القضية قد ورد على جهة معينة هي عدم البت بشأن هذه المصادرة. ومن حيث أن حكم أول درجة صدر بمواجهة المدعى عليه وقد أدانه بالجرم المسند اليه وقضى عليه بالغرامة القانونية ولم يستأنفه المدعى عليه مما جعله مكتسباً الدرجة القطعية بحقه من هذه الجهة التي لم يتناولها استئناف النيابة العامة، ومن حيث أن الاستئناف التبعي مستمد وجوده من وجود الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً فلا يجوز أن يتجاوز في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر في جهات الدعوى ما اكتسب منها الدرجة القطعية بعدم شموله بالاستئناف الأصلي. ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه الى البحث بالادانة من اساسها مع أن استئناف النيابة العامة الأصلي لم يتناول إلا ناحية المصادرة يجعله مبنياً على خطأ في تفسير القانون يوجب نقضه بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.