استئناف النيابة العامة المقيّد بجهة معينة يقتصر أثره على تلك الجهة وحدها، ولا يفتح باب إعادة بحث ما لم يشمله الاستئناف وكان قد اكتسب الدرجة القطعية؛ كما أن الاستئناف التبعي تابع للاستئناف الأصلي في وجوده ومجاله، فلا يتسع عليه ولا يستقل عنه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1708 – إذا اقتصر استئناف النيابة على المصادرة فليس لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لبحث الادانة من أساسها. من حيث أن المادة 256 من الأصول الجزائية تنص على أن استئناف النيابة العامة بنشر الدعوى أمام محكمةالاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. ومن حيث أن استئناف النيابة العامة في هذه القضية قد ورد على جهة معينة هي عدم البت بشأن هذه المصادرة. ومن حيث أن حكم أول درجة صدر بمواجهة المدعى عليه وقد أدانه بالجرم المسند اليه وقضى عليه بالغرامة القانونية ولم يستأنفه المدعى عليه مما يجعله مكتسباً الدرجة القطعية بحقه من هذه الجهة التي لم يتناولها استئناف النيابة العامة. ومن حيث أن الاستئناف التبعي مستمد وجوده من وجود الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً فلا يجوز أن يتجاوز في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر في جهات الدعوى ما اكتسب منها الدرجة القطعية بعدم شموله بالاستئناف الأصلي. ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه الى البحث بالادانة من أساسها مع أن استئناف النيابة العامة الأصلي لم يتناول إلا ناحية المصادرة يجعله مبنياً على خطأ في تفسير القانون يوجب نقضه بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.