إذا تمسك المؤجر بدعوى الغبن بعد انتهاء العقد، فإن مطالبته بالأجور لا تُفسَّر على أنها قبول بالأجرة السابقة أو نزول عن الاعتراض عليها، ما دام سلوكه يدل على التمسك بالغبن لا الإقرار بالرضا.
مطالبة المؤجر بالأجور مع تمسكه بدعوى الغبن بعد انتهاء العقد لا تعتبر قبولاً ورضوغاً منه للأجره السابقة