• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر بالأجور بعد انتهاء العقد مع تمسكه بدعوى الغبن لا تعد قبولاً منه بالأجرة السابقة

إذا تمسك المؤجر بدعوى الغبن بعد انتهاء العقد، فإن مطالبته بالأجور لا تُفسَّر على أنها قبول بالأجرة السابقة أو نزول عن الاعتراض عليها، ما دام سلوكه يدل على التمسك بالغبن لا الإقرار بالرضا.

نص الاجتهاد

مطالبة المؤجر بالأجور مع تمسكه بدعوى الغبن بعد انتهاء العقد لا تعتبر قبولاً ورضوغاً منه للأجره السابقة