لا تنقضي مسؤولية الناقل البحري إلا بتمام التفريغ الفعلي، ويظل ضامناً لما يلحق بالبضاعة قبل اكتمال هذا التفريغ إلا إذا أثبت سبباً أجنبياً أو قوة قاهرة. كما لا يُعتد بأي شرط تعاقدي يُعفيه من هذه المسؤولية على خلاف ذلك.
مسؤولية الناقل البحري لا تنتهي حتى تمام التفريغ، أي بالتفريغ على الرصيف أو على ظهر الماعونة فإذا سقطت البضاعة في البحر قبل استكمال التفريغ يظل الناقل مسؤولاً ما لم يثبت قيام القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، وكل شرط في عقد التأمين يبرئ الناقل من هذه المسؤولية يعتبر ملغى