لا يجوز أن يفضي اتفاق المؤجر والمستأجر بشأن الإصلاحات إلى إلزام المستأجر بأجرة تزيد على الحد القانوني المقرر للأجرة.
ان الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بشأن الإصلاحات لايجب ان يؤدي الى الزام المستأجر بأجرة تزيد عن الحد القانوني