لا تدخل التحسينات والإصلاحات والإحداثات التي يجريها المستأجر في قيمة المأجور عند تخمينه، لأن التخمين يرد على العين المؤجرة وحدها دون ما أضيف إليها من قبل المستأجر.
إن الإصلاحات والاحداثات التي يجريها المستأجر لا تدخل في قيمة المأجور عند التخمين على اعتبار أن حق المؤجر ينحصر في تخمين العين التي انصب عليها عقد الإيجار