• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تدخل الإصلاحات والإحداثات التي يجريها المستأجر في تقدير قيمة المأجور عند التخمين

لا تدخل التحسينات والإصلاحات والإحداثات التي يجريها المستأجر في قيمة المأجور عند تخمينه، لأن التخمين يرد على العين المؤجرة وحدها دون ما أضيف إليها من قبل المستأجر.

نص الاجتهاد

إن الإصلاحات والاحداثات التي يجريها المستأجر لا تدخل في قيمة المأجور عند التخمين على اعتبار أن حق المؤجر ينحصر في تخمين العين التي انصب عليها عقد الإيجار