• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع المتعلق بشرط نفقة إصلاح المأجور في عقد الإيجار من منازعات تنفيذ العقد ويختص به قاضي الصلح

كل نزاع ينشأ عن شرطٍ في عقد الإيجار ويتعلّق بنفقة إصلاح المأجور يُعدّ منازعةً في تنفيذ العقد، فتنعقد ولايته لقاضي الصلح.

نص الاجتهاد

ان النزاع على الشروط الوارد في عقد الايجار المتعلق بنفقة اصلاح المأجور يدخل في عداد المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد والتي هي من اختصاص قاضي الصلح