كل نزاع ينشأ عن شرطٍ في عقد الإيجار ويتعلّق بنفقة إصلاح المأجور يُعدّ منازعةً في تنفيذ العقد، فتنعقد ولايته لقاضي الصلح.
ان النزاع على الشروط الوارد في عقد الايجار المتعلق بنفقة اصلاح المأجور يدخل في عداد المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد والتي هي من اختصاص قاضي الصلح