• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري على سائق السيارة لدى الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات أحكام سائق السيارة الخاصة في تحديد ساعات عمله اليومية بعشر ساعات

العبرة في تحديد ساعات عمل سائق السيارة لدى الجهات العامة أو الشركات هي بالنص الخاص الذي يساويه بسائق السيارة الخاصة، فتكون ساعات عمله اليومية عشر ساعات متى انطبق عليه هذا التنظيم.

نص الاجتهاد

ساعات عمل سائق السيارة. المناقشة: ان سائق السيارة لدى الدولة او لدى احدى مؤسساتها العامة او لدى الشركات يعتبر سائق سيارة خاصة وساعات عمله اليومية عشرة بمقتضى المرسوم 1195 ناريخ 1948/6/1 .