استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بمجرد انعقاد الزواج الصحيح من تاريخ العقد، ولا يؤثر فيه كونها تقيم في بيت أهلها، ما لم يثبت أن الزوج طالبها بالنفقة فامتنعت.
ان النفقة تجب على الزوج للزوجة من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طالبها الزوج بالنفقة وامتنعت .