• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت نفقة الزوجة في ذمة الزوج من تاريخ العقد ولو أقامت في بيت أهلها ما لم يطالبها بها فتمتنع

استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بمجرد انعقاد الزواج الصحيح من تاريخ العقد، ولا يؤثر فيه كونها تقيم في بيت أهلها، ما لم يثبت أن الزوج طالبها بالنفقة فامتنعت.

نص الاجتهاد

ان النفقة تجب على الزوج للزوجة من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طالبها الزوج بالنفقة وامتنعت .