تستحق نفقة الزوجة من تاريخ الادعاء إذا تبيّن أن المسكن الشرعي غير مهيأ، ويجب تقدير النفقة على أساس ثابت يتلاءم مع حال الزوج وموارده المالية الثابتة.
تحديد تاريخ استحقاق النفقة تبدأ من تاريخ الادعاء تحديد مقدار النفقة بما يتناسب مع حال الزوج. المناقشة: لما كان ظاهراً من الفقرة الأخيرة للمادة 72 أحوال أن النفقة تجب على الزوج لزوجته حتى تهيئة المسكن الشرعي لها، وكان الحكم المطعون فيه قد ثبت له أن المسكن الذي أعده الزوج بادئ ذي بدء لم يكن شرعياً، وكانت النفقة الزوجية في مثل هذه الحال تجب من تاريخ الادعاء بها، وكان الحكم قد سار على غير هذا النهج فهو مستلزم النقض.ولما كانت النفقة الزوجية بمقتضى المادة 81 أحوال يجب أن تستند إلى أسباب ثابتة في التقدير، وكانت الطاعنة قد أبرزت للمحكمة بياناً بمقدار راتب الزوج الشهري وهو 178.5 ليرة سورية وكانت النفقة المقدرة على ضوء هذا البيان غير متناسبة كان ما أدلت به الطاعنة في السبب الاول مستلزم الرد.