• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص دعوى التفريق بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه

الاختصاص المحلي في دعوى التفريق ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، والنص الخاص هو الواجب التطبيق دون اللجوء إلى نص عام غير منطبق على طبيعة الدعوى.

نص الاجتهاد

دعوى التفريق تقام في موطن المدعى عليه. المناقشة: لما كان الطاعن معترفا في ضبط دعواه أن المطعون ضدها مقيمة باللاذقية وطلب تبليغها مذكرة الدعوى إلى اللاذقيةوكانت دعوى الطاعن إنما هي دعوى تفريق والمادة الصالحة للتطبيق في هذه الدعوى هي 81 اصول التي تجعل الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرها موطن المدعى عليه ولا علاقة للمادة 85 اصول بها كما يتضح من فحوى نصها. ولما كانت المطعون ضدها قد طلبت عدم اختصاص المحكمة لرؤية هذا النزاع والمحكمة قد استجابت الطلب تمشياً مع المادتين 145 و 147 اصولكان ما ادلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول.