إذا نصّ القانون على اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بدعاوى الحضانة والنفقة، فإن هذا الاختصاص يمتد إلى طلبات المطالبة بالحضانة أو إسقاطها وبالنفقة أو إسقاطها، بوصفها جميعاً من صميم موضوعي الحضانة والنفقة.
الاختصاص المحلي في دعاوى الحضانة لدائرة موطن المدعي يشمل المطالبة بها واسقاطها المناقشة: لما كان الطاعن تقدم بدعواه طالبا فيها اسقاط حق المدعى عليها من حضانة الصغير عملا بالمادة 146 مع اسقاط النفقة المحكوم بها للمدعية للانفاق على الصغير. ولما كان هذان المطلبان لا يخرجان من موضوعي النفقة والحضانة. وكانت المادة 90 اصول جعلت الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى. وكان هذا النص عاما في موضوع الحضانة والنفقة شاملا المطالبة يهما أو اسقاطهما (يراجع قرارنا أساس 278 وقرار 320 المؤرخ 7/11/1962 ولكن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا المنهاج ورد الدعوى لعدم الاختصاص دون مستند سليم كان ما أدلى به الطاعن واردا على الحكم.