الاختصاص المحلي في دعوى التفريق ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه، ولا يُصار إلى تطبيق قاعدة أخرى عامة ما دام النص الخاص يحدد جهة الاختصاص.
ان دعوى التفريق من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه . المناقشة: لما كان الطاعن معترفاً في استدعاء دعواه أن المطعون ضدها مقيمة باللاذقية وطلب تبليغها مذكرة الدعوة في اللاذقية. وكانت دعوى الطاعن إنما هي دعوى تفريق والمادة الصالحة في هذه الدعوى هي المادة (81) أصول التي تجعل الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ولا علاقة للمادة (85) أصول بها كما يتضح من فحوى نصها.ولما كانت المطعون ضدها قد طلبت عدم اختصاص المحكمة لرؤية هذا النزاع والمحكمة قد استجابت للطلب تمشياً مع المادتين 145 و147 أصول كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن.