• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقفية التي لا أصل لها في سجلات المحاكم الشرعية تعد ورقة عادية لا حجية رسمية لها

إذا خلا أصل الوقفية من سجلات المحاكم الشرعية، وكانت مقيدة فقط في سجلات دائرة الأوقاف، فإنها تفقد صفتها الرسمية وتصبح من الأوراق العادية غير الصالحة وحدها للاحتجاج.

نص الاجتهاد

عدم وجود أصل للوقفية في سجلات المحاكم الشرعية يجعلها في عداد الاوراق العادية المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الوقفية التي تستند اليها الجهة الطاعنة والمبرزة في الاضبارة والمؤرخة سنة 1141 والمستخرجة من السجل المحفوظ في الدائرة الوقفية يتبين ان هذه الوقفية لا اصل لها في سجل المحكمة الشرعية . ولما كان قيدها في سجلات دائرة الاوقاف فحسب وعدم وجود اصل في سجلات المحاكم الشرعية يفقدها صفة الوثيقة الرسمية ويجعلها في عداد الاوراق العادية التي لا يصح الاخذ بها ، كان ما ادلت به الجهة الطاعنة من هذه الناحية مستلزم الرد الا انه لما كان ظاهرا من صحيفة محضر التحديد للعقار 2463 المطلوب تصفيته ان هذا العقار هو وقف خيرات وذرية عمر افندي بن طه الجلبي ، ولا يوجد فيه بيان لحصة الميراث ولا لنوعها او مقاديرها ، كما لا يوجد فيه كيفية التوزيع على المستحقين ، وكانت قيود السجل العقاري مما لا يصح الاستناد اليها في الحكم ، وكان الوصف القانوني لهذا الوقف على ضوء ما ذكر ، انه وقف مشترك بين الخيرات والذرية ) وان حصة الذرية يجب ان توزع بالتساوي على ذرية الواقف بشكل مطلق ودون تفاضل بين ذكر وانثى ولما كانت ذرية الواقف يمكن عرفتها بالاستئناس بحكم التصفية العائد لوقف طه بن عمر الجلبي المؤرخ 30 كانون الثاني 1952 والمحفوظ في الاضبارة ) وكان من الرجوع اليه يتضح ان ذرية الواقف هم أكثر من 18 الذين انحصر تقسيم الثمن عليهم بالوقف المذكور ، ذلك ان التوزيع في ذاك الوقت كان على الطبقة ولم يكن على جميع الذرية وبالتالي يكون لا مصلحة للطاعن في طعنه ، لا سيما واولاد الطاعن لا يستحقون اطلاقا لان ولادتهم حصلت بعد 16 مايس 1964 وهو تاريخ المرسوم 76 الذي حدد المستحقين في الوقف حين صدوره .