• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ويسقط برده شكلا فلا ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب منها الدرجة القطعية بعدم شمولها

الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي في الوجود والأثر؛ فإذا زال الاستئناف الأصلي بردّه شكلاً زال التبعي معه، ولا يفتح بابَ مراجعة ما استقرّ قطعيّاً لعدم شموله في الاستئناف الأصلي.

نص الاجتهاد

ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ويسقط برده شكلا فلا ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب منها الدرجة القطعية بعدم شمولها بالاستئناف الأصلي .