• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات السلطات المحلية من محافظتين ومدراء مناطق ورؤساء بلديات تصبح نافذة بمجرد إعلانها على جدار قصر الحكومة او البلدية

يُعتدّ بإعلان قرارات السلطات المحلية على الجدار المخصص في مقرّ الحكومة أو البلدية كوسيلة قانونية لنفاذها وبدء آثارها، متى كان هذا الإعلان هو الإجراء المعتمد قانوناً.

نص الاجتهاد

ان قرارات السلطات المحلية من محافظتين ومدراء مناطق ورؤساء بلديات تصبح نافذة بمجرد إعلانها على جدار قصر الحكومة او البلدية .