• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ اليها المرء في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه والتي تنظوي على الغش والخديعة وعليه

لا تقوم جريمة الاحتيال إلا بوسيلة احتيالية تتضمن الغش والخديعة وتجاوز مجرد الأقوال الكاذبة؛ فالكذب وحده لا يكفي لتوفير طرق الاحتيال.

نص الاجتهاد

ان الركن المادي في جريمة الاحتيال هو الوسيلة التي يلجأ اليها المرء في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه والتي تنظوي على الغش والخديعة وعليه فإن مجرد الكذب لايكفي لتوفير طرق الاحتيال .