إذا كان النص الخاص قد شدّد العقوبة الخاصة بجرم الدعارة قياساً إلى النص العام، فإن استثناء العفو يمتد إليه حكماً ولو لم يرد اسمه صراحةً في قائمة الاستثناءات، لأن إرادة المشرّع لا تنصرف إلى استثناء الأخف دون الأشد.
جرم الدعارة مستثنى من العفو ولو لم يرد قانون الدعارة في المستثنيات من العفو , لان قانون الدعارة شدد العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام ونية المشرع لا يمكن ان تنصرف الى اعتبار القانون الاشد غير مستثنى من العفو في حين ان القانون الأخف مستثنى منه فيما يتعلق بجرم الدعارة .