• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حالة الجرم المشهود في الزنا لا تكون قائمة عند مفاجأة الفاعلين وهما يرتكبان الجريمة فحسب وانما تكون كذلك عندما يفاجأن في حالة لا تدع

تتحقق حالة الجرم المشهود في الزنا إذا ضُبط الفاعلان أثناء ارتكاب الجرم، أو فُوجئا في حالة وملابسات تكشف بوضوح لا لبس فيه عن ارتكاب الزنا.

نص الاجتهاد

ان حالة الجرم المشهود في الزنا لا تكون قائمة عند مفاجأة الفاعلين وهما يرتكبان الجريمة فحسب وانما تكون كذلك عندما يفاجأن في حالة لا تدع مجالا للشك في انهما مرتكبان جرم الزنا .