• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان معنى الاغراء والدعارة يقتصر على الاناث ولمصلحة الغير دون مصلحة الفاعل نفسه وعليه فإن الاستثناء الوارد في قانون العفو العام رقم 23 لعام

إذا ورد في قانون العفو العام استثناءٌ للجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، فإن هذا الاستثناء يُفهم بحسب ماهية الجريمة لا بحسب مجرد رقم المادة، فيشمل جريمة الإغراء والدعارة ذاتها متى انطبقت عناصرها القانونية. وتفسير النصوص يجب أن يكون منسجماً مع قصد المشرّع وحكمة التشريع في حماية الأخلاق والآداب ا...

نص الاجتهاد

ان معنى الاغراء والدعارة يقتصر على الاناث ولمصلحة الغير دون مصلحة الفاعل نفسه وعليه فإن الاستثناء الوارد في قانون العفو العام رقم 23 لعام 1963 بشأن الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة يقصد منه جرائم الاغراء والدعارة بذاتها . المناقشة: آن مقارنة المادة 509 من قانون العقوبات والمادة الأولى من مكافحة الدعارة توضح بان نية المشترع اتجهت إلى التشديد على عقوبة جريمة اعتياد الفجور او الدعارة إلى ثلاثة أمثالها من جهة الحبس مثلا .وحيث انه ليس ومها يتفق وحكمة المشترع أن يكون هدفه استثناء هذه الجريمة من أحكام العفو العام مع أنها معاقبة بعقوبة اخف بمقتضى قانون العقوبات وان يكون في الوقت ذاته ملتزما تشميل هذه الجريمة باحكام العام مع أن عقوبتها الواردة في القانون ذي الرقم (10) هي اشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وحيث أن معنى الاغواء والدعارة المقصود بقانون العقوبات ومكافحة الدعارة السرية تعاطيا وتسهيلا هو الذي يقتصر على الاناث ولمصلحة الغير من دون مصلحة الفاعل نفسهوحيث انه متى كان الأمر كذلك فان قانون العفو العام ذا الرقم 23 لعام 1963 الذي استثنى من احكامه الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة بنوعها وماهيتها انما يكون قاصدا هذه الجرائم بذاتها ولو سكت عن ذكر موادها الواجبة التطبيق والواردة في القانون ذي الرقم 10 فاورد ذكر مواد قانون العقوبات وذلك القصد نتيجة المنطق المشترع وحكمته الهادفة إلى الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة هذه الحكمة التي لا تحقق مطلقا اذا استثنينا جريمة أخلاقية عقابها الحبس شهرا كما في المادة 509 عقوبات وأجرينا حكم العفو العام على هذه الجريمة ذاتها متى كانت عقوبتها قد شددت من شهر إلى سنة عدا انه لا يمكن أن يكون تفسير القوانين من حيث الزمان ومن حيث الطبيعة والماهية منطقيا اذا اعتبرنا الجريمة الجريمة الواحدة مشمولة في آن واحد . وغير مشمولة باحكام العفو العام وحيث ن اللغوي والمنطقي والأخلاقي والاجتماعي لنصوص قانون العفو العام في ضوء أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة ان تكون الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة ومنها جريمة الدعارة غير مشمول باحكام هذا العفو العام •