تكتسب القرارات الصادرة عن السلطات المحلية نفاذها وفق طريقة النشر التي يحددها القانون، وإذا لم يرد نص خاص فإن إعلانها على الجدار المخصص قانوناً يكفي لبدء نفاذها، ولا يُشترط النشر في الجريدة الرسمية.
نفاذ القرارات لا يتوقف على نشرها في الجريدة الرسمية . المناقشة: ان المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 5 تاریخ 11/3/1936 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 164 تاریخ 28/7/1942 تنص على أنه ( في جميع الأحوال التي لم يأت القانون على ذكر طريقة أخرى للنشر فان القرارات الصادرة عن السلطات المحلية – المحافظين وقوام المقام ورؤساء البلديات – تصبح نافذة بمجرد اعلانها على جدار قصر الحكومة أو البلدية. الخ ) .ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه والحالة ما ذكر الى اعتبار نفاذ القرارات الادارية موقوفا على نشرها في الجريدة الرسمية يجعله مبنيا على خطأ في تفسير القانون يوجب نقضه