النفقة الزوجية من النظام العام، فتُطبق أحكامها الشرعية والآمرة ولو خالفها اتفاق الزوجين؛ وتثبت للزوجة من تاريخ العقد ما لم يتحقق سببٌ شرعيٌّ يقطع الاستحقاق كتهيئة المسكن وطلب النقلة وامتناعها بغير حق.
قضايا النفقة من النظام العام ولا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وللطرفين العدول عن شروطهما متى شاءا إذا كانت مخالفة لما رسمه الشرع المناقشة: لما كانت المادة 72 أصول نصت على أن النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها الا اذا طالبها الزوج بالنقلة و امتنعت بغير حق، وكان الطاعن معترفا بأنه لم يهيء لها مسكنا من قبله ولم يطالبها بالنقلة اليه ، وكانت النفقة بهذه الحال واجبة عليه ولا عبرة لاتفاقات الزوجين المخالفة لهذه القواعد الشرعية وللطرفين العدول عن شروطهما متى شاءا اذا كانت مخالفة لما رسمه الشرع لتعلق ذلك بالنظام العام .