• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العفو رقم 23 لعام 1963 لا يشمل الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة ما دام قد استثنى اصل هذه المواد من قانون العقوبات

قانون العفو رقم 23 لعام 1963 لا يشمل الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة ما دام قد استثنى اصل هذه المواد من قانون العقوبات

نص الاجتهاد

قانون العفو رقم 23 لعام 1963 لا يشمل الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة ما دام قد استثنى اصل هذه المواد من قانون العقوبات المناقشة: ان مقارنة المادة ٥٠٩ من قانون العقوبات والمادة الأولى من مكافحة الدعارة توضح بان نية المشترع اتجهت الى التشديد على عقوبة جريمة اعتياد الفجور او الدعارة إلى ثلاثة امثالها من جهة الحبس مثلا وحيث انه ليس ومما يتفق وحكمة المشترع ان يكون هدفه استثناء هذه الجريمة من احكام العفو العام مع أنها معاقبة بعقوبة اخف بمقتضى قانون العقوبات وان يكون في الوقت ذاته ملتزما تشميل هذه الجريمة بأحكام العام مع ان عقوبتها الواردة في القانون ذي الرقم ( ١٠ ) هي اشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وحيث ان معنى الاغواء والدعارة المقصود بقانوني العقوبات ومكافحة الدعارة السرية تعاطيا وتسهيلا هو الذي يقتصر على الانات ولمصلحة الغير من دون مصلحة الفاعل نفسه . وحيث انه متى كان الامر كذلك فان قانون العفو العام ذا الرقم ۲۳ لعام ١٩٦٣ الذي استثنى من احكامه الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة بنوعها وماهيتها انما يكون قاصدا هذه الجرائم بذاتها ولو سكت عن ذكر موادها الواجبة التطبيق والواردة في القانون ذي الرقم ۱۰ فأورد ذكر مواد قانون العقوبات وذلك القصد نتيجة لمنطق المشترع وحكمته الهادفة إلى الحفاظ على الاخلاق والآداب العامة هذه الحكمة التي لا تتحقق مطلقا اذا استثنينا جريمة اخلاقية عقابها الحبس شهرا كما في المادة ٥٠٩ عقوبات وأجرينا حكم العفو العام على هذه الجريمة ذاتها متى كانت عقوبتها قد شددت من شهر إلى سنة عدا انه لا يمكن ان يكون تفسيرا القوانين من حيث الزمان ومن حيث الطبيعة والماهية منطقيا اذا اعتبرنا الجريمة الواحدة مشمولة في ان واحد وغير مشمولة بأحكام العفو العام وحيث من اللغوي والمنطقي والاخلاقي والاجتماعي لنصوص قانون العفو العام في ضوء احكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة ان تكون الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ومنها جريمة الدعارة غير مشمول بأحكام هذا لعفو العام .