• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات الزواج والطلاق في المحاكم الجزائية

إثبات الزواج والطلاق في الدعاوى الجزائية لا يكون بشهادة الشهود وحدها، وإنما بحكم شرعي صادر عن المحكمة المختصة يثبت وقوعهما.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اثبات الزواج والطلاق لا يتمان أمام المحاكم الجزائية. إن زواج الطاعنين المزعوم وطلاق الطاعنة من زوجها المدعي الشخصي لا يمكن اثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود إذ لابد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية يؤيد وقوع الطلاق والزواج المذكورين، وهذا لم يحصل في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الاسباب واعتبار الدعوى القائمة دعوى زنا.