إذا كان المقصود من الخبرة تقدير قيمة العقار، فلا يلزم حتماً بيان مساحته في التقرير ما دام التقدير ممكناً على ضوء العناصر الأخرى. وإجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها مسألة يقدّرها قاضي الموضوع وحده بحسب ما يراه لازماً للفصل في الدعوى.
لا ضروره لبيان مساحة العقار في تقرير الخبرة بمعرض تقدير قيمة العقار. إن إجراء خبرة جديده يعود إلى قاضي الموضوع وحدة