• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط بيان مساحة العقار في تقرير الخبرة عند تقدير قيمته، وإجراء خبرة جديدة من سلطة قاضي الموضوع وحده

إذا كان المقصود من الخبرة تقدير قيمة العقار، فلا يلزم حتماً بيان مساحته في التقرير ما دام التقدير ممكناً على ضوء العناصر الأخرى. وإجراء خبرة جديدة أو عدم إجرائها مسألة يقدّرها قاضي الموضوع وحده بحسب ما يراه لازماً للفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

لا ضروره لبيان مساحة العقار في تقرير الخبرة بمعرض تقدير قيمة العقار. إن إجراء خبرة جديده يعود إلى قاضي الموضوع وحدة