الهبة لا تنعقد صحيحًا إلا بسند رسمي أو بالقبض؛ فإذا اقتصر المتبرع على سند عادي، فإن هذا السند لا يغني عن القبض ولا يحقق شكلية الهبة، فتقع باطلة.
2156 – هبة – سند رسمي – بطلان – سند عادي – سند ائتمان: وجوب كون الهبة بسند رسمي أو بالقبض وإلا وقعت باطلة. فإذا حرر بالتبرع سند عادي للأمر فهو أداة ائتمان ويمثل تعهدا بالوفاء بالهبة ولا يقوم مقام القبض.