• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة لا تنعقد إلا بسند رسمي أو بالقبض، ولا يقوم السند العادي مقام القبض

الهبة لا تنعقد صحيحًا إلا بسند رسمي أو بالقبض؛ فإذا اقتصر المتبرع على سند عادي، فإن هذا السند لا يغني عن القبض ولا يحقق شكلية الهبة، فتقع باطلة.

نص الاجتهاد

2156 – هبة – سند رسمي – بطلان – سند عادي – سند ائتمان: وجوب كون الهبة بسند رسمي أو بالقبض وإلا وقعت باطلة. فإذا حرر بالتبرع سند عادي للأمر فهو أداة ائتمان ويمثل تعهدا بالوفاء بالهبة ولا يقوم مقام القبض.